الفصل الأول: منحة الدخول المدرسي والاجتماعي
المادة 01 :يستفيد المستخدم من منحة التمدرس عن أبنائه أو المكفول بهم شرعا المتمدرسين داخل الوطن من الطور الابتدائي غير التحضيري إلى الطور الجامعي في المؤسسات العمومية النظامية والخاصة الذين لم يتجاوز سنهم21 سنة.
المادة 02 : تبلغ قيمة هذه المنحة 3.000,00 دج عن كل طفل(ة).
المادة 03 :تقدم هذه المنحة لطفلين (2) كحد أقصى بعد تقديم الوثائق التالية:
– استمارة A1
– الشهادات المدرسية الأصلية.
– بطاقة عائلية أو شهادة كفالة صادرة عن المحكمة.
ملاحظة: في حالة وجود أبوين كالهما موظف في الجامعة يستفيد أحدهما فقط من منحة الدخول المدرسي.
المادة : 04 تمنح منحة التمدرس للأيتام المتمدرسين من أبناء موظفي الجامعة بمبلغ قدره 3.000,00دج لكل يتيم وتصب في حساب الكفيل الشرعي، ويجدد الملف سنويا مع تقديم نفس الملف زائد الوثائق التالية :
– صك مشطوب.
– شهادة عدم الانتماء CNAS-CASNOS
الفصل الثاني: منحة الازدياد
المادة 05 :تقدم منحة الازدياد للمستخدم (ة) الذي ازداد له مولود حي وقيد بسجل الحالة المدنية.
المادة 06 : تبلغ قيمة هذه المنحة 6.000,00 دج.
المادة 07 :للحصول على هذه المنحة يجب على المعني تقديم الملف التالي:
– استمارة A2
– شهادة ميلاد المولود، وفي حالة المولود المتوفي شهادة تثبت ذلك.
ملاحظة: في حالة وجود أبوين كالهما مستخدم في الجامعة يستفيد أحدهما فقط من منحة الازدياد.
الفصل الثالث : منحة الختان
المادة 08 :تقدم منحة الختان للمستخدم (ة) الذي قام بختان أحد أبنائه.
المادة 09 :تبلغ قيمة هذه المنحة 6.000,00 دج.
المادة 10 :للحصول على هذه المنحة يجب على المعني تقديم الملف التالي:
– استمارة A3
– شهادة طبية تثبت عملية الختان.
– بطاقة عائلية.
ملاحظة: في حالة وجود أبوين كالهما مستخدم في الجامعة يستفيد أحدهما فقط من منحة الختان.
الفصل الرابع: منحة الزواج
المادة 11 :تقدم منحة الزواج للمستخدم(ة) المقبل على الزواج.
المادة: 12 تبلغ قيمة هذه المنحة 50.000,00 دج.
المادة 13 :للحصول على هذه المنحة يجب على المعني تقديم الملف التالي:
– استمارة A4
– عقد الزواج.
الفصل الخامس :منحة التقاعد
المادة 14 : تقدم منحة التقاعد إلى كافة مستخدمي الجامعة المحالين على التقاعد وتبلغ قيمة هذه المنحة 10.000,00 دج عن كل سنة عمل فعلية في المؤسسة لا تتعدى في كل الحالات 200.000,00 د.ج.
المادة :15 للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي:
– استمارة A5
– قرار الإحالة على التقاعد،
– شهادة توقيف الراتب،
– شهادة إدارية تثبت سنوات الخدمة الفعلية، تقدم من طرف مصلحة المستخدمين للجامعة.
الفصل السادس: منحة الوفاة
المادة 16 :تقدم لجنة الخدمات الاجتماعية منحة الوفاة لمستخدمي الجامعة في حالة نشاط، عند وفاة الولد, الزوج , الأب أو الأم.
المادة 17 : تقدم لجنة الخدمات الاجتماعية منحة الوفاة لزوج الموظف أو ورثته في حالة وفاة الموظف.
المادة 18 :وتبلغ في حالة وفاة المستخدم (ة) 150.000,00 دج كحد أقصى (في حال تعدد زوجات المستخدم المتوفي يقسم المبلغ بالتساوي على زوجاته).
المادة :19 وفاة زوج (ة) المستخدم(ة) 60.000,00 د.ج.
المادة :20 وفاة أحد أبناء المستخدم (ة) 50.000,00 د.ج.
المادة :21 وفاة والد (ة) المستخدم (ة) 30.000,00 د.ج
المادة :22 للحصول على هذه المنحة يجب على المعني تقديم الملف التالي:
– استمارة A6
– شهادة وفاة المعني.
– تصريح شرفي يثبت عدم تعدد زوجات المعني.
– شهادة عائلية المستخدم (ة) لإثبات القرابة.
– شهادة الكفالة الشرعية أو الفريضة في حالة وفاة الأبوين.
– صك مشطوب(نسخة).
المادة 23 : يعفى المستخدم(ة) المتوفى(ة) من جميع الديون التي عليه(ه) لدى الخدمات الاجتماعية مهما كان مبلغها.
الفصل السابع: مساعدات الأيتام
المادة 24 : تمنح للأيتام من أبناء مستخدمي الجامعة سنويا (إلى غاية 19 سنة) مساعدة رمزية في حدود ثالثة (03)أيتام.
المادة 25 : تبلغ قيمة هذه المساعدة وفقا للمقاييس التالية : –
- 000,00دج لكل يتيم فقد أبويه كالهما كانا مستخدمين بالجامعة
- 000,00دج لكل يتيم فقد أحد أبويه أحدهما كان مستخدم بالجامعة والآخر غير عامل(ة).
المادة 26 : للحصول على هذه المساعدة يجب على المعني تقديم الملف التالي:
– استمارة A7
– شهادة الوفاة.
– شهادة كفالة في حالة وفاة الأبوين.
– شهادة عدم الانتماء للزوج (ة) CNAS-CASNOS
– بطاقة عائلية.
– صك مشطوب.
الفصل الثامن : منحة الدخول الاجتماعي
المادة : 27 تمنح سنويا في حدود امكانيات اللجنة وبمناسبة عيد الاضحى المبارك أو الدخول الاجتماعي ، هدية لجميع مستخدمي الجامعة الدائمين والمؤقتين والعاملين فعليا بالمؤسسة.
المادة : 28 يحدد مبلغ الهدية –أن وجد- خلال محضر اجتماع للجنة.
المادة : 29 الاعتماد في تقديم هذه الهدية على القائمة الاسمية المقدمة من طرف مصالح الميزانية للجامعة.
الخدمات الصحية
الفصل الأول : العمليات الجراحية
المادة : 30 تقدم مساعدة مالية من طرف لجنة الخدمات الاجتماعية للمستخدم(ة) والزوج(ة) غير العامل(ة) وأبناءه القصر19 سنة في حال إجراء عملية جراحية.
المادة : 31 تبلغ قيمة هذه المساعدة %20 من مبلغ الفاتورة في حدود مبلغ أقصاه 200.000,00 دج.
المادة : 32 للحصول على هذه المنحة يجب على المعني تقديم الملف التالي:
– استمارة B10
– شهادة البطالة للزوج (ة).
– شهادة عدم الانتماء للزوج (ة) CNAS-CASNOS
– فاتورة العملية بالمواصفات القانونية للفاتورة.
– تقرير طبي يثبت إجراء العملية الجراحية .( rapport opératoire)
– بطاقة عائلية.
الفصل الثاني : منحة الأشعة والتحاليل
المادة 33: تحدث مساعدة اجتماعية تسمى منحة الأشعة والتحاليل للمستخدم(ة) والزوج(ة) غير العامل (ة) وأبناءه القصر (19سنة).
المادة 34 : تبلغ قيمة هذه المساعدة %20 من مبلغ الفاتورة في حدود مبلغ أقصاه 50.000,00 دج. وتحسب قيمة هذه المساعدة ابتداء من مبلغ 2.000,00 د.ج كحـد أدنى.
المادة 35 : للحصول على هذه المنحة يجب على المعني تقديم الملف التالي:
– استمارة B11
– شهادة البطالة للزوج (ة).
– شهادة عدم الانتماء للزوج(ة) CNAS-CASNOS
– فاتورة الأشعة و/أو التحاليل بالمواصفات القانونية للفاتورة.
– نتائج التحاليل (نسخة).
– بطاقة عائلية.
الفصل الثالث: منحة الإعاقة
المادة : 36 تحدث مساعدة اجتماعية سنوية تعطى لأزواج مستخدمي جامعة باجي مختار عنابة وأبنائهم الذين لا يزالون تحت كفالتهم الغير عاملين دون سواهم الذين بلغت نسبة إعاقتهم 50 % فما فوق. وتبلغ قيمة هذه المساعدة 5.000,00د.ج للزوج (ة) و 5.000,00د.ج عن كل ابن (ابنة) معوق(ة).
المادة : 37 للحصول على هذه المنحة يجب على المعني تقديم الملف التالي:
– استمارة B12
– نسخة من بطاقة الإعاقة مستخرجة من مصالح الحماية الاجتماعية تحمل نسبة الإعاقة وصفة الديمومة.
– بطاقة عائلية.
الفصل الرابع : منحة الأمراض المسـتعصية:
المادة : 38 تتكفل لجنة الخدمات الاجتماعية ﺒمستخدمي جامعة باجي مختار عنابة واﻠﻣﺗكفل ﺑهم ﺒﺍﻟﺿﻣﺍﻥ الاجتماعي %100 من ﻜﻠﻓﺔ اﻟﻌﻼﺝ( ﺘﺣﺎﻠﻳﻞ وﺃﺸﻌﺔ) لمرضى السرطان والقصور الكلوي. في حدود مبلغ أقصاه 150.000,00 دج.
المادة : 39 للحصول على هذه المنحة يجب على المعني تقديم الملف التالي:
– استمارة B13
– نسخة من بطاقة المتابعة أو الملف الطبي الذي يشخص المرض بدقة، (يمكن الاستعانة بطبيب الجامعة في ابداء الرأي)
– شهادة طبية تثبت الإصابة بالمرض في السنة الجارية (أصلية)
– بطاقة عائلية.
– شهادة الكفالة الشرعية.
– فاتورة طبية بالمواصفات القانونية للفاتورة في حالة اجراء عمــــــلية.
مساعدات الحوادث والكوارث
المادة : 40 تقدم مساعدة مالية للمتضررين من مستخدمي الجامعة، إثر حادث طارئ كالزلازل والفيضانات والحرائق والانفجارات حسب ما تحدده المصالح المختصة.
المادة : 41 تبلغ قيمة هذه المساعدة 50.000,00 دج كحد أقصى بعد موافقة اللجنة.
المادة : 42 للحصول على هذه المنحة يجب على المعني تقديم الملف التالي:
– استمارة C14
– شهادة تثبت الملكية باسم المعني
– شهادة متضرر أو محضر تدخل من طرف الحماية المدنية أو المصالح المعنية.
– شهادة اثبات الإقامة.
– محضر معاينة من طرف لجنة الخدمات الاجتماعية.
المساعدات الخاصة بالعمرة والحج
الفصل الأول :أداء العمـــــــرة
المادة 43 : تنظم لجنة الخدمات الاجتماعية عمليـة العمرة عن طريق القرعة ويستفيد منها في حدود 30 شخصا 12)من العمال و12 من الأساتذة و 6من المتقاعدين . (مع اعتماد معيار ورقة لكل 05 سنوات أقدمية في المؤسسة خلال عملية اجراء القرعة.
المادة 44 : تساهم لجنة الخدمات الاجتماعية بنسبة %70 من المبلغ الإجمالي للعمرة لمن تفرزهم عملية القرعة.
المادة : 45 لا يمكن الاستفادة من العمرة إلا مرة واحدة فقط خلال المسار المهني بالمؤسسة ولا يمكن التنازل عليها لغير المعني، وفي حالة التنازل يعوض من القائمة الاحتياطية وفقا للترتيب الناتج عن عملية القرعة.
المادة : 46 تمنح مدة أسبوعين للمستفيد بعد استيفاء عملية القرعة، لإحضار الملف المطلوب كاملا.
المادة : 47 في حالة عدم تقديم الملف في الآجال القانــونية المذكورة أعاله، يعد تنازل من المعني ويعوض مباشرة من القائمة الاحتياطية.
المادة 48 : يحدد تاريخ إيداع الملف ابتداء من تاريخ الاستفادة.
المادة : 49 للمشاركة في عملية القرعة يجب على المعني تقديم الملف التالي:
– طلب خطــــي.
الفصل الثــاني: أداء فريضــــة الحج
المادة 50 : يمكن للمعني الحصول على سلفة استثنائية للذهاب لداء مناسك الحج وحسب إمكانيات اللجنة قد تصل الى مبلغ300.000,00 دج شريطة ان لا يكون مدانا للجنة الخدمات الاجتماعية بعد تقديم الملف الضروري لذلك.